الجواب :
الحمد لله
لا
مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً
بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا
كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب
يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى :
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن :
(أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)"
انتهى .
فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .
ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .
كما
لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر
مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
.
والله أعلم