شيماء المراقب العام
عدد المساهمات : 148 تاريخ التسجيل : 14/03/2012 العمر : 36
| موضوع: هل تزول الخلوة بوجود امرأة أخرى السبت يوليو 07, 2012 11:40 pm | |
| السؤال: زوجتي أخبرتني أن أمبوبة الغاز نفدت من المنزل ، ولا بد من تغييرها ، وأنا لست موجودا في المنزل ، فهل يجوز أن يأتي العامل المختص ليصعد بالأنبوبة للمنزل ، وأنا لست موجودا ، مع العلم أن هناك أختا أخرى ستكون مع زوجتي في المنزل ، لتجنب تركها لوحدها مع العامل؟ | |
|
ابو خالد المدير العام
عدد المساهمات : 319 تاريخ التسجيل : 07/02/2012 الموقع : المدير
| موضوع: رد: هل تزول الخلوة بوجود امرأة أخرى السبت يوليو 07, 2012 11:40 pm | |
| الجواب: الحمد لله أولاً: اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ للحديث الصحيح: ( لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ) رواه البخاري (5233) ومسلم (1341) قال النووي رحمه الله: " وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء.." انتهى من "شرح صحيح مسلم" (9/109)
وقال الصنعاني رحمه الله : " دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع.." انتهى من "سبل السلام" (1/608) ثانياً: لا بأس أن تأذن المرأة للأجنبي بدخول بيت زوجها في حال غيابه بشرطين: الشرط الأول: أن يأذن لها زوجها. الشرط الثاني: ألا يكون هناك خلوة ؛ بل يكون معها يكون معها محرم، كأبيها أو أخيها..وكل من تحرم عليه على التأبيد . فإن لم يكن معها محرم ، وكان معها امرأة أخرى ، فإن الخلوة تزول بذلك ، لكن لا يجوز للمرأة أن تضع نفسها في ذلك إلا بشرط أن تكون المرأة مأمونة ، وأن يكون وجود الرجل معهما في ذلك المكان مأمون الجانب ، لا يخشى منه أن يغلب المرأتين على أنفسهما .
قال النووي رحمه الله: " وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء..، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه.." انتهى من شرح مسلم (9/109) وقال الصنعاني رحمه الله : "..وقد ورد في حديث " فإن ثالثهما الشيطان " وهل يقوم غير المحرم مقامه في هذا؛ بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة ؟ الظاهر أنه يقوم; لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة.." انتهى من "سبل السلام" (1/608) .
وعليه: فلا بأس للرجل أن يسمح بدخول رجل أجنبي إلى بيته ، بشرط ألا يخلو بامرأته ، وأن يأمن جانبه ؛ هذا مع أن الأصل ، والأحوط للدين ألا يأذن بمثل ذلك إلا في وجود محرم . والله أعلم
| |
|