شادي عضو فعال
عدد المساهمات : 143 تاريخ التسجيل : 09/02/2012
| موضوع: لجمع بين قوله تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) وبين قوله تعالى ( وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) السبت يوليو 07, 2012 10:53 pm | |
| لجمع بين قوله تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) وبين قوله تعالى ( وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) السؤال : قال الله تعالى في سورة البقرة : "لا إكراه في الدين"، وهذه قاعدة شرعية معروفة ، لكننا نجد في سورة النمل أن نبي الله سليمان عليه السلام أرسل رسالة إلى بلقيس يهددها ويجبرها على الإسلام وهذا فيما يبدو لي ينافي القاعدة العامة ، فما توجيه ذلك ؟ | |
|
ابو الريم مشرف
عدد المساهمات : 356 تاريخ التسجيل : 12/02/2012 العمر : 36 الموقع : مشرف
| موضوع: رد: لجمع بين قوله تعالى ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) وبين قوله تعالى ( وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) السبت يوليو 07, 2012 10:54 pm | |
| الجواب : الحمد لله أولا : قول الله تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) البقرة/ 256 ، لا ينافي الأمر بقتال المشركين الذين يصدون عن دين الله ، ويفسدون في الأرض ، وينشرون فيها الكفر والشرك والفساد ؛ فقتالهم من أعظم المصالح التي بها تعمر الأرض ويعم أهلها الأمن والاستقرار . كما قال تعالى : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ) الأنفال/ 39 . وقد جاءت الشريعة بتحقيق المصالح وتعطيل المفاسد . والمعنى في الآية : أن لتمام وضوح الدين وتبيُّن معالمه وظهور آياته البينات وحججه القاطعات لا يحتاج الأمر فيه إلى إكراه ؛ فمن تبينت له حقيقته ولم يعاند ولم يستكبر أسلم طواعية ، وإنما يكره الدخول فيه من كابر وعاند ولم يرض بالله ربا ولا بنبيه رسولا ولا بكتابه إماما ؛ ولذلك يقاتل من يقاتل من المشركين على دينهم الباطل استكبارا في الأرض وإرادة للفساد والكفر . ولا أدلّ على ذلك من دخول الناس في صدر الإسلام في دين الله أفواجا هذا الدين الذي قُتل باسمه آباؤهم وأقرباؤهم وأخلاؤهم . فكثير من الصحابة أسلم بعد أن كان يقاتل على الكفر كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن حرب ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم كثير رضي الله عنهم ، وإنما أسلموا لما تبين لهم الرشد من الغي ، واتضحت لهم معالم الدين وحججه القاهرة فأسلموا طوعا وصاروا في جند الله بعد أن كانوا في حزب الشيطان وجنده . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) يونس/ 99 ، " أي: لا تقدر على ذلك ، وليس في إمكانك ، ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك " انتهى من " تفسير السعدي" (ص 374) . قال ابن جزي رحمه الله : " ( لا إكراه في الدين ) المعنى : أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته ، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه ، دون إكراه ويدل على ذلك قوله : ( قد تبين الرشد من الغي ) أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي ، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه " انتهى من "التسهيل" (ص 135) . وقال السعدي رحمه الله : " هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه، واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح ، ودين الحق والرشد ، فلكماله وقبول الفطرة له ، لا يحتاج إلى الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ، ويتنافى مع الحقيقة والحق ، أو لما تخفى براهينه وآياته ، وإلا فمن جاءه هذا الدين ، ورده ولم يقبله ، فإنه لعناده . فإنه قد تبين الرشد من الغي ، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة ، إذا رده ولم يقبله ، ولا منافاة بين هذا المعنى، وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد ، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين ، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي ، فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد، فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف، لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة ، كما نبهنا عليه " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 954) . وقال أيضا : " ( قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) يعني : وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل ، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية ، فأما أمر قد اتضح أن مصالح وسعادة الدارين مربوطة ومتعلقة به ، فأي داع للإكراه فيه ؟. ونظير هذا قوله تعالى: ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) الكهف/ من الآية29 ، أيْ هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقِّيَّته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " انتهى من "القواعد الحسان" (ص 119) .
وقال الزرقاني رحمه الله : " أما السيف ومشروعية الجهاد في الإسلام فلم يكن لأجل تقرير عقيدة في نفس ، ولا لإكراه شخص أو جماعة على عبادة ، ولكن لدفع أصحاب السيوف عن إذلاله واضطهاده ، وحملهم على أن يتركوا دعوة الحق حرة طليقة ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله " . انتهى من "مناهل العرفان" (2 /406) .
وذهبت طائفة من أهل العلم أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم كالمجوس ؛ فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام ؛ لقول الله عز وجل : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة/ 29 . وقال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن ، فأسلم : لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا " انتهى من "المغني" (10 /96) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فلا يصح كفر المكره بغير حق ، ولا إيمان المكره بغير حق ؛ كالذمي الموفى بذمته ، كما قال تعالى فيه ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) بخلاف المكره بحق ، كالمقاتلين من أهل الحرب ، حتى يسلموا إن كان قتالهم إلى الإسلام ، أو إعطاء الجزية ، إن كان القتال على أحدهما " انتهى من "الاستقامة" (2 /320) . وينظر جواب السؤال رقم : ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .
والمقصود أن الآية لا تعني إجبار الناس على الدخول في دين الله قهرا وقسرا ، ولكن تعني أن الإسلام سهل بيّن لا إكراه في الدخول فيه ؛ فمن دخل فيه كان من أهله ، ومن لم يدخل فيه فإما أن يكون من أهل الذمة والعهد ، فهذا له ذمته وعهده ، وعليه دفع الجزية ، وإما أن يكون من المحاربين ، فهذا لا بد من محاربته وقتاله لئلا يفسد في الأرض ، وينشر بها الكفر والفساد . ثانيا : قول الله تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام : ( ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) النمل/ 37 لا ينافي ما تقدم ، فنبي الله سليمان عليه السلام كان قد ملك الأرض ، كما قال مجاهد رحمه الله : " ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : سليمان بن داود وذو القرنين ، والكافران : بختنصر ونمرود بن كنعان ، لم يملكها غيرهم " "تفسير الطبري" (5 /433) . والملك لا بد أن تكون له الطاعة ، وخاصة إذا أمر بما فيه الصلاح والخير كله للعباد وللبلاد من الإيمان بالله ونبذ الكفر ، فلا يجوز لأحد أن يخالفه في ذلك ، ومن خالفه وجب قتاله ؛ لأنه يفسد المملكة وينشر الكفر والفساد في الأرض ويطيعه على ذلك غيره من الناس . ثم إنه ليس في الآية إكراه ملكة بلقيس ولا غيرها على الإسلام ، وإنما فيها قتالها هي وجندها ، وهي إنما أسلمت طواعية ، لما رأت الآيات العظيمة التي أجراها الله على يديه ، لا خوفا من القتال والسيف ؛ كما في قوله تعالى : ( قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) النمل/ 44 . وقد علم مما تقدم أن الأمر بالقتال لا يعني الإكراه على الإسلام . ثالثا : إذا افترضنا أنه هذه القصة تضمن إكراه سليمان عليه السلام ، لملكة سبأ ومن معها على الدخول في شريعته التي أرسله الله بها ، كان هذا خاصة بشرع سليمان عليه السلام ، وقد اختلف حكمه في شرعنا ؛ وقد قال الله تعالى : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) المائدة/ 48 قال السعدي رحمه الله : " وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم ، هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال ، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 234) .
ثم إن هذا الحكم ، الذي هو إقرار الذمي على دينه وذمته ، وعدم إكراهه على الدخول في دين الله ، سوف يتغير في آخر الزمان ، حينما ينزل عيسى عليه السلام ، فيضع الجزية ، ولا يقبل إلا الإسلام ، فيكثر الخير وتعم البركة الأرض ، وهو مما يدل على أن قتال المشركين الصادين عن دين الله من أعظم أسباب حصول الخير والبركة لعامة الناس وخاصتهم . روى البخاري (2222) ومسلم (155) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ) . قال النووي رحمه الله : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَيَضَع الْجِزْيَة ) الصَّوَاب فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَقْبَلهَا وَلَا يَقْبَل مِنْ الْكُفَّار إِلَّا الْإِسْلَام ، وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمْ الْجِزْيَة لَمْ يَكُفّ عَنْهُ بِهَا ، بَلْ لَا يَقْبَل إِلَّا الْإِسْلَام أَوْ الْقَتْل . هَكَذَا قَالَهُ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى .
فَعَلَى هَذَا : قَدْ يُقَال : هَذَا خِلَاف حُكْم الشَّرْع الْيَوْم ؛ فَإِنَّ الْكِتَابِيّ إِذَا بَذَلَ الْجِزْيَة وَجَبَ قَبُولهَا وَلَمْ يَجُزْ قَتْله وَلَا إِكْرَاهه عَلَى الْإِسْلَام ؟ وَجَوَابه : أَنَّ هَذَا الْحُكْم لَيْسَ بِمُسْتَمِرٍّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ، بَلْ هُوَ مُقَيَّد بِمَا قَبْل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِنَسْخِهِ وَلَيْسَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام هُوَ النَّاسِخ ، بَلْ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُبَيِّن لِلنَّسْخِ ؛ فَإِنَّ عِيسَى يَحْكُم بِشَرْعِنَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِامْتِنَاع مِنْ قَبُول الْجِزْيَة فِي ذَلِكَ الْوَقْت هُوَ شَرْع نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى . .
والله تعالى أعلم .
| |
|